Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 450

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٨ - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

بعد ما كفن رفع، ولا يلتفت إلى ذَلِكَ، وهو قول إسحاق (¬١). وقوله: "بماء وسدر" هو السنة في ذَلِكَ.

والخطمي مثله فإن عدم فما يقوم مفامه كالأشنان والنطرون ذكره ابن التين، ولا معنى لطرح ورق السدر في الماء كما تفعل العامة، وأنكرها أحمد ولم تعجبه (¬٢) ومثله من قال: يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء فتحصل طهارته بالماء وحده، والجمهور عَلَى أن الغسلة الأولى: تكون بالماء، والثانية: بالسدر معه، والثالثة: بماء فيه كافور، وعن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور (¬٣).

ومنهم من ذهب إلى أن الغسلات كلها بالماء والسدر وهو قول أحمد (¬٤) مستدلًا بهذا الحديث، وغيره من الأحاديث، ولما غسلوه ﷺ غسلوه بماء وسدر ثلاث غسلات كلهن بهما، ذكره أبو عمر قال: ومنهم من يجعل الأولى بهما والثانية بالماء القراح والثالثة بالكافور (¬٥).

وأعلم التابعين بالغسل ابن سيرين ثمَّ أيوب بعده، وعندنا: الأولى بماء وسدر، والثانية: بالماء القراح بعد زواله، وهذِه أول الثلاث وغسلة السدر لا نحسب منها عَلَى الأصح، ويستحب عندنا أن يجعل في كل غسلة قليل كافور.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 450 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.