وقوله: ("واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور") هو آكد، والحكمة في الكافور أن الجسم يتصلب به وينفر الهوام من رائحته، وفيه إكرام الملائكة، وخصه صاحب "المهذب" بالثالثة (¬١)، والجرجاني بالثانية وهما غريبان (¬٢)، وانفرد أبو حنيفة فقال: لا يستحب الكافور، والسنة قاضية عليه (¬٣).
والحقو -بكسر الحاء وفتحها- والفتح أعرف وهو الإزار، وسمي حقوًا؛ لأنه يشد عليه وهو الخصر. وذكر في باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ فنزع من حقوه إزاره (¬٤). وهو صحيح أيضًا سمي الحقو موضع عقد الإزار.
ومعنى: ("أشعرنها") اجعلنه شعارا لها، والشعار: ما يلي الجسد والدثار ما فوقه (¬٥)؛ سمي شعارًا؛ لأنه يلي الجسد، والحكمة في إشعاره به تبركًا بآثاره الشريفة. ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم (¬٦).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 451 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5274)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.