واختلف في صفة إشعارها إياه فقيل: يجعل لها مئزرًا، وقيل، تلف فيه، وقد يستدل به عَلَى أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج، وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة (¬١)، والجمهور على خلافه فإنه أحق منهم الثلاثة والأوزاعي وإسحاق (¬٢). قَدْ أوصت فاطمة زوجها عليًّا بذلك وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر (¬٣)، فصار إجماعًا (¬٤).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 452 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5275)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.