Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 453

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٨ - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

وأجمعوا عَلَى أنها تغسل زوجها؛ لأنها في عدته (¬١).

وفي أمره ﷺ باستعمال الكافور دليل عَلَى جواز استعمال المسك وكل ما جانسه من الطيب، وأجاز المسك أكثر العلماء، وأمر علي به في حنوطه وقال: هو من فضل حنوطه ﷺ (¬٢). واستعمله أنس وابن عمر وسعيد بن المسيب (¬٣)، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق (¬٤)، وكرهه عمر وعطاء والحسن ومجاهد.

وقال الحسن وعطاء: إنه ميتة (¬٥).

وفي استعمال الشارع لَهُ في حنوطه حجة عَلَى من كرهه.

وقال أشهب: إن عدم الكافور وعظمت مؤنته طيب الميت بغيره وترك (¬٦).

فرع: في طهارة ميتة الآدمي خلاف مشهور: مذهب الشافعي طهارته (¬٧)، وفيه قولان في مذهب مالك، وقال ابن القصار: ليس لمالك نص وقد رأيت لبعض أصحابه أنه طاهر، وهو الصواب.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 453 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.