وأجمعوا عَلَى أنها تغسل زوجها؛ لأنها في عدته (¬١).
وفي أمره ﷺ باستعمال الكافور دليل عَلَى جواز استعمال المسك وكل ما جانسه من الطيب، وأجاز المسك أكثر العلماء، وأمر علي به في حنوطه وقال: هو من فضل حنوطه ﷺ (¬٢). واستعمله أنس وابن عمر وسعيد بن المسيب (¬٣)، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق (¬٤)، وكرهه عمر وعطاء والحسن ومجاهد.
وقال الحسن وعطاء: إنه ميتة (¬٥).
وفي استعمال الشارع لَهُ في حنوطه حجة عَلَى من كرهه.
وقال أشهب: إن عدم الكافور وعظمت مؤنته طيب الميت بغيره وترك (¬٦).
فرع: في طهارة ميتة الآدمي خلاف مشهور: مذهب الشافعي طهارته (¬٧)، وفيه قولان في مذهب مالك، وقال ابن القصار: ليس لمالك نص وقد رأيت لبعض أصحابه أنه طاهر، وهو الصواب.