Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 548

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٣٦ - باب رثاء النبي ﷺ سعد ابن خولة

المرض لا في معرض السخط والشكوى، بل لمداواة وعلاج أو دعاء صالح أو وصية، أو استفتاء عن حاله، ولا يكون ذلك قادحًا في خيره وأجر مرضه، وإباحة جمع المال. وفي رواية لمسلم: إن لي مالًا كثيرًا (¬١).

واستحباب الصدقة لذوي الأموال، ومراعاة الوارث في الوصية وتخصيص جواز الوصية بالثلث، خلافًا لأهل الظاهر، وشذ من قَالَ: إن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته. ومن قَالَ: إنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله حيث شاء، وإليه ذهب إسحاق، وحكي عن ابن مسعود (¬٢). وذهب بعضهم إلى أنه ينقص عن الثلث، وهو الأحسن في الرافعي و"الروضة" (¬٣).

قَالَ ابن عباس: الثلث حيف، والربع حيف. وقال الحسن: السدس

أو الخمس أو الربع (¬٤). وقال إسحاق: الربع، إلا أن يكون في ماله شبهة فله استغراق الثلث. وقال الشافعي: إذا ترك ورثته أغنياء لم يكن له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء اخترتُ له أن لا يستوعبه (¬٥).

وأوصى أنس بمثل نصيب أحد ولده، وأوصى عمر با لربع (¬٦)، والصديق بالخمس، وقال: رضيت لنفسي بما رضي الله لنفسه. يعني: خمس الغنيمة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 548 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.