Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 549

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٣٦ - باب رثاء النبي ﷺ سعد ابن خولة

وفيه: أن الثلث في الوصايا في حد الكثرة.

وقد اختلفت المالكية في مسائل، ففي بعضها جعلوه داخلًا في حد الكثرة بالوصية لقوله ﵇: "والثلث كثير" وفيه بحث، وقد أجمع العلماء في الأعصار المتأخرة على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث إلا بإجازته (¬١)، وشذ بعض السلف في ذلك، وهو قول أهل الظاهر، فمنعوها وإن أجازها الورثة (¬٢)، وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث (¬٣)، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق، وأحمد في رواية (¬٤).

وفيه: أن طلب الغنى للورثة راجح على تركهم عالة، ومن هذا الوجه أخذ ترجيح الغني على الفقير. وحديث: "ثلاث كيات للذي خلف ثلاثة دنانير" (¬٥) لا بد من تأويله، وأوله أبو حاتم بن حبان بأنه كان يسأل الناس إلحافًا وتكثرًا، ومن هنا استحب النقص من الثلث (¬٦).

وفيه: الحث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، وأن صلة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 549 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.