Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 587

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٤٦ - باب القيام للجنازة

فقوموا" رواه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه، وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة (¬١). وقد أخذ بظاهر حديث الباب جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء كما سنقف على ذلك في الباب بعد بعده.

ورأت طائفة ألا يقوم للجنازة إذا مرت به، وقالوا: لمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. ونقله الحازمي عن أكثر أهل العلم (¬٢). واحتجوا بحديث عليًّ ﵁ أنه ﷺ كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد. أخرجه مسلم (¬٣).

ولابن حبان: كان يأمر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك (¬٤).

وفي لفظ: قام ثم قعد (¬٥). وفي آخر: قام فقمنا، ورأيناه قعد فقعدنا (¬٦).

وقال عليٌّ: ما فعله رسول الله ﷺ إلا مرة، فلما نسخ ذلك نهى عنه (¬٧). وفي لفظٍ: قام مرة ثم نهى عنه (¬٨).

فدل هذا: أن القيام منسوخ بالجلوس.

وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب، وعروة (¬٩)، ومالك، وأبو حنيفة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 587 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.