فقوموا" رواه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه، وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة (¬١). وقد أخذ بظاهر حديث الباب جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء كما سنقف على ذلك في الباب بعد بعده.
ورأت طائفة ألا يقوم للجنازة إذا مرت به، وقالوا: لمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. ونقله الحازمي عن أكثر أهل العلم (¬٢). واحتجوا بحديث عليًّ ﵁ أنه ﷺ كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد. أخرجه مسلم (¬٣).
ولابن حبان: كان يأمر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك (¬٤).
وفي لفظ: قام ثم قعد (¬٥). وفي آخر: قام فقمنا، ورأيناه قعد فقعدنا (¬٦).
وقال عليٌّ: ما فعله رسول الله ﷺ إلا مرة، فلما نسخ ذلك نهى عنه (¬٧). وفي لفظٍ: قام مرة ثم نهى عنه (¬٨).
فدل هذا: أن القيام منسوخ بالجلوس.
وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب، وعروة (¬٩)، ومالك، وأبو حنيفة
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 587 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.