Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 588

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٤٦ - باب القيام للجنازة

وأصحابه، والشافعي (¬١). وكان ابن عمر وأصحاب رسول الله ﷺ يجلسون قبل أن توضع الجنازة (¬٢)، فهذا ابن عمر يفعل هذا. وقد روي عن عامر بن ربيعة، عن رسول الله ﷺ خلاف ذلك. فدل تركه لذلك ثبوت نسخ ما حدث به عامر. وأنكرت عائشة القيام لها، وأخبرت أن ذلك كان من فعل الجاهلية (¬٣).

وقال عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون: ذلك على التوسعة، والقيام فيه أجر وحكمه باق (¬٤).

وقول مالك أولى؛ لحديث عليًّ السالف. وقال صاحب "المهذب": هو مخير بين القيام والقعود (¬٥).

وقال جماعة: يكره القيام إذا لم يرد المشي معها (¬٦)، وبه قَالَ أبو حنيفة. وقال المتولي: يستحب (¬٧) القيام (¬٨). وحديث علي مبين للجواز.

فأما القيام على القبر حَتَّى تقبر، فقال القرطبي: كرهه قوم، وعمل به آخرون. رُوي ذلك عن عليًّ وعثمان وابن عمر، وأمر به عمرو بن العاصي (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 588 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.