وفي الجهر به قولان للمالكية (¬١)، وعند أبي يوسف: يتوسط بينهما.
ويرفع عندنا اليد في كل تكبيرة (¬٢)، وللمالكية أقوال، ثالثها الشاذ: لا يرفع في الجميع (¬٣). وذهب الكوفيون، والثوري إلى الرفع في الأولى فقط (¬٤)، وحكاه في "المصنف" عن النخعي، والحسن بن صالح (¬٥)، وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة (¬٦)، وروي مثل قولنا عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، والنخعي، ومكحول (¬٧)، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، إسحاق (¬٨)، وفي الترمذي -غريبًا- عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة (¬٩) زاد الدارقطني: "ثم لا يعود"، وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير (¬١٠) وغيره (¬١١).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 617 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5440)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.