Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 616

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٥٦ - باب سنة الصلاة على الجنازة

وأما قوله: (وفيها تكبير وتسليم). فهو كما قَالَ. لكن اختلف هل يسلم واحدة أو اثنتين؟ فقال كثير من أهل العلم: يسلم واحدة، روي ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهل، وأنس، وجماعة من التابعين، وقد سلف قبيل الإذن بالجنازة أيضًا (¬١)، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق: فيسلم خفية (¬٢). كذا روي عن الصحابة والتابعين إخفاؤها. وعن مالك: يسمع بها من يليه (¬٣). والمشهور عندهم أن المأموم يسلم أيضًا واحدة لا اثنتين (¬٤). وقال الكوفيون: يسلم تسليمتين (¬٥). واختلف قول الشافعي على القولين (¬٦)، والأظهر: ثنتان (¬٧). وبواحدة قَالَ أكثر العلماء؛ لبنائها على التخفيف، فعليه يلتفت يمينة ويسرة، والأشهر: لا، بل يأتي بها تلقاء وجهه (¬٨).

وهل يقتصر على: السلام عليكم، طلبًا للاختصار، أم يستحب زيادة: ورحمة الله؟ فيه وجهان لأصحابنا (¬٩)، أصحهما الثاني. ولا يكفي: السلام عليك على الراجح، ولا يجب به الخروج على الأصح (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 616 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.