Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 22

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٦٤ - باب التكبير على الجنازة أربعا

قَالَ أبو عمر: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قَالَ: يكبر الإمام خمسًا. إلا ابن أبي ليلى (¬١).

قلتُ: هو رواية عن أبي يوسف حكاها في "المبسوط" (¬٢)، وهو

مذهب ابن حزم. وقَالَ: أفٍّ لإجماعٍ يخرج منه علي، وابن مسعود، وأنس، وابن عباس، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة، ويدعي الإجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية (¬٣).

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يتابعه في الخامسة بل يسلم (¬٤).

وقال أحمد وأهل الحديث: يكبر معه خمسًا وسبعًا (¬٥). وعند المالكية: إذا زاد ففي التسليم والانتظار قولان، وإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم تدفن (¬٦). وعندنا: لو زاد على الأربع لم تبطل على الأصح، ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظر ليسلم معه (¬٧). وقال عياض: جاء التكبير إلى ثمانٍ، وثبت على أربع حين مات النجاشي (¬٨).

وقال السرخسي في "مبسوطه": اختلف الصحابة من ثلاث إلى أكثر من تسع (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 22 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.