قلتُ: وكبر على أهل بدر وبني هاشم سبعًا لشرفهم، ولم يبين في أثر أنس هل رفعت الجنازة أم لا؟ قَالَ ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلًا أو نسيانًا أتم ما بقي من التكبير، وإن رفعت إذا كان بقرب ذلك، فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة عليها، وإن دفنت تركت (¬١). وفي "العتبية" نحوه عن مالك (¬٢).
وعندنا خلاف في البطلان (¬٣) إذا رفعت في أثناء الصلاة، والأصح الصحة (¬٤)، ولو صلَّى عندنا عليها قبل وضعها، ففي الصحة وجهان (¬٥) في "البحر".