Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 358

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣١ - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة؟ ومن أعطى شاة

وعنه قول: أنه يعطى كفاية سنة، وصححه من المتأخرين الرافعي (¬١). وقد روي أن النبي ﷺ أعطى الأنصار في دية عبد الله بن سهل مائة من الإبل (¬٢).

واشترى أبو زرارة أمةً من الصدقة وأعتقها، وأعطاها مائة شاة.

واستجاز قوم من حديث عبد الله بن سهل أن يعطى المسكين في المرة الواحدة مائة من الإبل.

وقال محمد بن عبد الله قاضي البصرة: يعطى من الصدقة أكثر ما تجب فيه الزكاة.

وقوله: "مَحِلَّهَا" أي قد صارت حلالًا بانتقالها من باب الصدقة إلى باب الهدية كذا شرحه ابن بطال (¬٣)، وهذا مثل قوله: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلنَا هَدِيةٌ" (¬٤) في لحم بَرِيرة التي أهدته لعائشة، وقد ترجم لهذا الباب بعد هذا باب إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ، وضبط محلها بكسر الحاء (¬٥) الدمياطي في أصله، وتبعه شيخنا علاء الدين، فقال في شرحه: محلها بكسر الحاء، أي: موضع الحلول والاستقرار، يعني: أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق ثم صارت ملكًا لمن وصلت إليه.

وفي الحديث دلالة أن الحاج لا ينقص من فضله أخذ الصدقة، وأن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 358 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.