Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 359

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣١ - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة؟ ومن أعطى شاة

خبر الواحد يقبل، وأن المتصدق عليه إذا أهدى لمن لا يجوز له الأخذ جاز له أخذها؛ لقوله: "هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".

وفيه دليل لمن يقول أن لحم الأضحية إذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز للقابض التصرف فيه بالبيع.

وفيه أنها تحل لمن أهداها إليه أو ملكها بطريق آخر، وقال بعض المالكية: لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها، وعلله القرطبي بأن أصل مشروعية الأضحية ألا يباع منها شيء مطلقًا (¬١)، وأصح القولين جوازه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 359 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.