Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 449

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٤٦ - باب ليس على المسلم في عبده صدقة

من أهل الشام فقالوا: إنا أصبنا أموالًا وخيلًا ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة، فاستشار أصحاب محمد ﷺ فقالوا: حسن وفيهم علي. فقال: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها فعدل. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجا عن حارثة بن مضرب -يعني: أحد رواته- وإنما ذكرته في هذا الموضع للمحدثات الراتبة التي فرضت في زماننا على المسلمين (¬١).

وأما ما رواه البغوي في "معجمه" عن مرثد بن ربيعة (اليزني) (¬٢) قال: سألت رسول الله ﷺ عن الخيل فيها شيء؟ قال: "لا، إلا ما كان منها للتجارة" (¬٣) فآفته الشاذكوني (¬٤). وأما حديث أبي يوسف، عن غورك ابن الحصرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار" (¬٥) قال الدارقطني: تفرد به غُورك،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 449 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.