Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 450

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٤٦ - باب ليس على المسلم في عبده صدقة

وهو ضعيف جدًّا (¬١).

قال البيهقي: ولو كان صحيحًا عند أبي يوسف لم يخالفه (¬٢). وقد قال بقول أبي حنيفة زفر، وقبلهما حماد بن أبي سليمان، وفي "الروضة"، وإبراهيم النخعي.

وحديث علي مرفوعًا: "عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" صححه البخاري من طريقيه فيما سأله الترمذي (¬٣). وحديث عمرو بن حزم (¬٤)، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء" (¬٥) دالَّان للجماعة.

واحتج لأبي حنيفة أيضًا بحديث أبي هريرة: "الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما التي هي له ستر يتخذها تكرمًا وتجملًا، ولم ينس حق الله في ظهورها وبطونها وعسرها ويسرها" (¬٦).

وقد أنصف الطحاوي فقال: كل ما سلف أن ما أخذ عمر منهم لم يكن زكاة، ألم تر أن اللذين كانا قبل -يعني: رسول الله والصديق- لم يأخذا منها صدقة ولم ينكر على عمر ما قال من ذَلِكَ أحدٌ من الصحابة،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 450 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.