منهم؛ لأنه لزم ظاهر التنزيل، وهو ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ الآية وأنكر الأخبار الواردة بتحريمها على بني هاشم، فلا ظاهر التنزيل لزموا، ولا بالخبر قالوا.
فرع:
عند الحنفية والمالكية يجوز أن يكون العامل غنيًّا لا هاشميًّا (¬١)، وهو الأصح عند الشافعية (¬٢)، لحديث أبي رافع في السنن، وصححه الترمذي (¬٣).
فائدة:
الآل له معنيان: القرابة والأهل، وأولاد العم. وقال مالك لعبد الملك بن صالح: آله: أمته. ولابن دحية: الأزواج، والذرية، والأتباع، وكل تقي، واختلف أهل اللغة في الآل والأهل، فقالوا: الآل يقع على ذات الشيء، وعلى ما ينضاف إليه، بخلاف الأهل.
فائدة:
قال بعض أهل العلم: السنة أخذ صدقة التمر عند جداده لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] فإن أخرجها عند محلها فسرقت أو سقطت، فقال مالك، وأبو حنيفة: يجزئ عنه (¬٤)،