Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 546

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٥ - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل

وهو قول الحسن.

وقال الزهري، والثوري، وأحمد: هو ضامن لها حتىَّ يضعها مواضعها (¬١).

وقال الشافعي: إن كان بقي له من ماله ما فيه زكاة زكاه (¬٢).

حجة الأول أن إخراجها موكول إليه وهو مؤتمن على إخراجها، وإذا أخرجها، من ماله وجعلت في يده جعلت كيد الساعي، وقد اتفقنا أن يد الساعي يد أمانة، فإذا قبضها ولم يفرط في دفعها، وتلفت بغير صنعة، فلا ضمان، فكذا رب المال؛ لأن الزكاة ليست متعلقة بذمته، بل في ماله.

وأما إذا أخر إخراجها حتَّى هلكت، فقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي: إذا أمكن الأداء بعد حلول الحول وفرط حتَّى هلك المال فعليه الضمان (¬٣).

خاتمة في فوائده:

فيه من الفقه: دفع الصدقات إلى السلطان.

وفيه: أن المسجد قد ينتفع به في أمر جماعة المسلمين في غير الصلاة، ألا ترى أنه ﷺ جمع فيه الصدقات، وجعله مخزنًا لها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 546 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.