وقيل: بنصف الشهر كتعجيل أذان الفجر من نصف الليل. وقال الحسن بن زياد: يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها. وعند المالكية في جواز تقديمها بيوم إلى ثلاثة حكايته قولين.
الرابع:
صاع رسول الله ﷺ خمسة أرطال وثلث بالبغدادي تقريبًا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ثمانية أرطال، وفيه حديث في الدارقطني من حديث أنس (¬١) وعائشة (¬٢) وهما ضعيفان، ورجع أبو يوسف إلى الأول وهو قول الشافعي والجمهور.
الخامس:
جنس المخرج: القوت المعشر، وهو: البر والشعير والتمر
والزبيب، وما أشبهها، بعضها بالنص وبعضها بالقياس بجامع القوت، وأبعد من قال: لا يجزئ البر ولا الزبيب ولا يلتفت إليه، والمنصوص عليه في حديث ابن عمر الذي ذكرناه: التمر والشعير.
وفي حديث أبي سعيد فيه: الأقط يأتي، والزبيب يأتي أيضًا (¬٣)، وفي أبي داود: الحنطة ثم قال: وليس بمحفوظ (¬٤). وقال الحاكم: صحيح (¬٥)، وكذا ابن حبان قال: وهي تفسر الطعام فيه (¬٦).
وفي الحاكم: السلت. ثم صححه (¬٧)، وخالفه ابن عبد البر، قال