Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 630

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧٠ - باب: فرض صدقة الفطر

وقيل: بنصف الشهر كتعجيل أذان الفجر من نصف الليل. وقال الحسن بن زياد: يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها. وعند المالكية في جواز تقديمها بيوم إلى ثلاثة حكايته قولين.

الرابع:

صاع رسول الله ﷺ خمسة أرطال وثلث بالبغدادي تقريبًا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ثمانية أرطال، وفيه حديث في الدارقطني من حديث أنس (¬١) وعائشة (¬٢) وهما ضعيفان، ورجع أبو يوسف إلى الأول وهو قول الشافعي والجمهور.

الخامس:

جنس المخرج: القوت المعشر، وهو: البر والشعير والتمر

والزبيب، وما أشبهها، بعضها بالنص وبعضها بالقياس بجامع القوت، وأبعد من قال: لا يجزئ البر ولا الزبيب ولا يلتفت إليه، والمنصوص عليه في حديث ابن عمر الذي ذكرناه: التمر والشعير.

وفي حديث أبي سعيد فيه: الأقط يأتي، والزبيب يأتي أيضًا (¬٣)، وفي أبي داود: الحنطة ثم قال: وليس بمحفوظ (¬٤). وقال الحاكم: صحيح (¬٥)، وكذا ابن حبان قال: وهي تفسر الطعام فيه (¬٦).

وفي الحاكم: السلت. ثم صححه (¬٧)، وخالفه ابن عبد البر، قال

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 630 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.