Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 91

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٧ - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

خامسها:

فيه أنه ﵇ كان يحكم بالوحي ولا شك فيه، واستدل به من قال: إنما يحكم بالوحي لا بالاجتهاد، وقد يجاب بأنه لعله لم يظهر له ذَلِكَ بالاجتهاد، أو أن الوحي يقرره.

سادسها:

اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام واستدامته بعده، فكرهه قوم، ومنعوه منهم: مالك ومحمد بن الحسن (¬١) (¬٢)، وسبقهما عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وعطاء والزهري (¬٣).

وخالفهم في ذَلِكَ آخرون فأجازوه منهم: أبو حنيفة والشافعي (¬٤)؛ تمسكًا بحديث عائشة: طيبت رسول الله ﷺ بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت وسيأتي (¬٥). ولمسلم: بذريرة في حجة الوداع (¬٦). وللبخاري كما سيأتي: وطيبته بمنى قبل أن يفيض (¬٧). وعنها كأني انظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم وسيأتي (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 91 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.