Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 90

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٧ - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

به كما قاله جابر، وكذا قاله ابن عمر، وأنه لا ينفض كما قاله نافع بن جبير وغيره (¬١).

ثالثها:

الجِعرَّانة بتشديد الراء على قول الأكثرين، قال البكري: كذا يقول العراقيون، والحجازيون يخففون، وكذلك الحديبية (¬٢).

وقال الأصمعي والخطابي: مخففة وهي: ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أدنى.

وقال ياقوت: هذِه غير الجعرانة التي بأرض العراق، نزلها المسلمون لقتال الفرس، قاله سيف بن عمر (¬٣). قال يوسف بن ماهك: اعتمر منها ثلاثمائة نبي.

رابعها:

يعلى هو: ابن أمية، ويعرف بابن مُنية، وهي أمه، وقيل: جدته. ونظره إلى مشاهدة الوحي تقوية لإيمانه، ولعلمه أن رسول الله ﷺ لا يكره ذَلِكَ.

والغطيط: صوت النائم فمعنى: يغط: ينفخ، كما قال في حديث آخر: له غطيط أو خطيط، فكان ربما أخذه عند الوحي كالغشية فيضطجع لها، قاله ابن التين.

وسُرِّي عنه -هو بضم أوله وكسر الراء المشددة (¬٤) - أي: كشف ما به وأزيل.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 90 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.