Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 187

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٣١ - باب كيف تهل الحائض والنفساء

وليس بمحفوظ، ولا معروف بهذا الإسناد (¬١).

وفي "الموطأ": مالك، عن أبي الأسود، عن عروة عنها، فذكر الحديث، وفيه: فأهل رسول الله ﷺ بالحج (¬٢)، وفي لفظ: أفرد بالحج. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عنها أن رسول الله ﷺ أفرد الحج (¬٣).

قال أبو عمر: وزاد يحيى بن يحيى: "حتى تطهري". وقد تابعه على هذِه اللفظة أكثرهم، وذكر ألفاظًا أخر (¬٤)، وكذا قال المهلب: إهلالها بعمرة، يعارضه رواية عمرة عن عائشة أنها قالت: خرجنا لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج.

وقال أبو نعيم في حديثه: مهلين بالحج، فلما دنونا من مكة، قال ﵇ لأصحابه: "من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا". والتوفيق بينهما أن يكون معنى قولها: (فأهللنا بعمرة). تريد: حين دنونا من مكة حين أمر النبي ﷺ من لم يسق الهدي بفسخ الحج في العمرة فأهلوا بها. وبينت عمرةُ عن عائشة ابتداء القصة من أولها.

وعروة إنما ذكر ما آل إليه أمرهم حين دنوا من مكة، وفسخوا الحج في العمرة إلا من كان ساق الهدي من المفردين، فإنه مضى على إحرامه من أجل هديه، ولم يفسخه في عمرة، لقوله تعالى: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الحَرَامَ وَلَا الهَدْيَ﴾ (¬٥) [المائدة: ٢]، وقال ابن التين: يحتمل أن تريد بذلك أزواجه ﷺ، ويحتمل أن تريد به طائفة أشارت إليهم، ولا يصح

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 187 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.