Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 238

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٣٤ - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

ولأبي داود على شرط مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه: قال سراقة: يا رسول الله، اقض لنا قضاء، وفيه: فقال: "إن الله ﷿ قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي" (¬١) ولمسلم عن أسماء قالت: خرجنا محرمين مع رسول الله ﷺ، فقال: "من لم يكن معه هدي فليحلل". الحديث (¬٢)، وله أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله ﷺ فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة (¬٣).

ولابن ماجه بإسناد على شرط الشيخين من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب، خرج رسول الله ﷺ وأصحابه، فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: "اجعلوا حجكم عمرة" (¬٤) قال الترمذي: سألت البخاري عنه فكأنه لم يعده محفوظًا، والصحيح عن أبي إسحاق عن سعيد (بن ذي حدان) (¬٥) عن سهل بن حنيف (¬٦)، وذكره ابن حزم من حديث معقل بن يسار، وسلف حديث سراقة، وحديث أنس وعلي السالف. قال

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 238 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.