Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 474

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٧٧ - باب طواف القارن

وقال النحاس: جميع أهل اللغة عَلَى أن الإحصار إنما هو بالمرض ومن العدوِّ، لا يُقال: إلا حصر (¬١).

والمحصر لا يتحلل إلا بالذبح عند الحنفية والحنابلة (¬٢)، وعندنا به وبنية التحلل، وكذا الحلق إن جعلناه نسكًا.

وقال مالك: لا هدي عليه إلا أن يكون معه هدي ساقه (¬٣).

وذهب أبو حنيفة في جماعة إلى أن الإحصار يكون في العمرة أيضًا (¬٤).

وقال ابن القاسم: ليس للعمرة حد بل يتحلل، وإن لم يخش، الفوات (¬٥). ولا يجوز ذبح الإحصار إلا في الحرم في الحج والعمرة، قاله أبو حنيفة (¬٦).

قَالَ الرازي في "أحكامه": وهو قول ابن مسعود وابن عباس -إن قدر عليه- وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والنخعي والثوري.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: يذبح في العمرة هديه حيث أحصر (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 474 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.