Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 475

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٧٧ - باب طواف القارن

وعن أحمد في الحج روايتان: الأولى: تختص بيوم النحر (¬١)، وعندنا إذا أمكنه ذبحه في الحرم لا يجوز ذبحه في غيره في أحد الوجهين (¬٢).

وأجمعوا أنه لو أحصر في الحرم لا يجوز ذبحه في الحل، وبالعكس يجوز بلا خلاف، واستدلوا بأنه ﷺ وأصحابه عام الحديبية لما أحصروا في ذي القعدة سنة ست نحروا هداياهم بها، وهي من الحل.

والحنفية استدلوا بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] فلو كان محله حيث أحصر لم يكن لقوله: ﴿مَحَلَّهُ﴾ ومعنى؛ لأنه يكون قد بلغ محله في كل موضع أحصر فيه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] وهو عام في كل هدي، وهو بيان المحل المجمل.

وقال في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] وقوله: (أن يبلغ الهدي محله) (¬٣) أي: وصدوا الهدي أن يبلغ محله.

وفي النسائي بإسناد جيد أنه ﷺ قَالَ له ناجية بن جندب الأسلمي حين صد الهدي: يا رسول الله، ابعث به معي أنا أنحره، قَالَ: "وكيف؟ " قَالَ: آخذ به في أودية لا يقدر عليه، فدفعه رسول الله ﷺ، فانطلق به حَتَّى نحره في الحرم (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 475 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.