Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 123

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٢٧ - باب الحلق والتقصير عند الإحلال

من فاته الحج أو أُحصر بعدوٍ أو مرض (¬١)، وهو قول جماعة من الفقهاء إلا في المحصر فإنهم اختلفوا: هل هو من النسك؟

فقال أبو حنيفة: ليس على المحصر تقصير ولا حلق (¬٢)، وهذا خلاف أمر الشارع أصحابه بالحديبية حين صد عن البيت بالحلاق وهم محصورون، فلا وجه لقوله وحاصل ما للشافعي وأصحابه في الحلق خمسة آراء: ركن، واجب، سنة، مباح، ركن في العمرة، واجب في الحج (¬٣)، كما أوضحناها في كتب الفروع.

وقال غيره: من جعله نسكًا أوجب على تاركه الدم، ومن جعله من باب الإحلال؛ لأنه ممنوع منه، بالإحرام فلا شيء على تاركه.

ودعاء الشارع للمحلقين ثلاث دليل على أنه نسك، فلا وجه لإسقاطه عن المحصر، ولم يدع لهم على شيء من فعل المباحات مثل اللباس والطيب، ودعاؤه لا ينفك عن الإجابة، وقد صح عنه ﷺ أن لمن حلق رأسه بكل شعرة سقطت من رأسه نورًا يوم القيامة.

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬٤) وهو صريح في كونه نسكًا يثاب عليه، وكذا قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ خصهمامن بين المباحات، ولم يقل لابسين متطيبين فعلم أنه نسك وليس له حكم

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 123 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.