وقام الإجماع: على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير؛ لأن حلق رأسها مثلة، فإن حلقت كره، وقيل: حرم (¬١).
وفي الترمذي من حديث علي: أنه ﵇ نهى أن تحلق المرأة رأسها، وذكر أن فيه اضطرابًا (¬٢)، ثم روى من حديث عائشة مرفوعًا مثله ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم (¬٣).
وفي "سنن أبي داود، من حديث ابن عباس مرفوعًا: "إنما على النساء التقصير" (¬٤).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 124 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6800)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.