Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 441

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ١٦ - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل

القطع كان مخالفًا لحكمه إذا لبسه قبل القطع في الفدية.

واعلم أن حديث ابن عمر وكذا جابر مطلق، وحديث ابن عباس مقيد (¬١)، ورجع ابن حزم وغيره إلى رواية ابن عمر. قال ابن حزم: حديث ابن عمر فيه زيادة لا يحل خلافها (¬٢). وقال ابن عبد البر: المصير إلى روايته أولى (¬٣)، والمشهور عن أحمد أنه لا يلزمه القطع، ونقله ابن قدامة عن علي، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداح (¬٤).

احتج أحمد بحديث ابن عباس في الكتاب، وحديث جابر مثله (¬٥)، مع قول علي: قطع الخفين فساد، يلبسهما كما هما. مع موافقة القياس فأشبه الملبوس الذي أبيح لعدم غيره، فأشبه السراويل، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن لبس المقطوع محرم مع الفدية على النعلين كلبس الصحيح، وفي إتلاف ماليته، وقد نهى عن إضاعته، وقد أسلفنا في باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب، أن بعضهم وهم فجعل قوله: "فليقطعهما" من قول نافع (¬٦).

قال ابن قدامة: وروى ابن أبي موسى، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة أنه ﵇ رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 441 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.