Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 442

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ١٦ - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل

وكان ابن عمر يفتي بقطعهما، قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع (¬١). أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان: أن ابن عمر كان يصنع ذَلِكَ -يعني: يفتي بقطعهما للمرأة المحرمة- ثم حدثته صفية أن عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين،

ترك ذَلِكَ (¬٢).

قال: وروى أبو حفص في "شرحه" بسند إلى عبد الرحمن بن عوف (¬٣) أنه طاف وعليه خفان، فقال له عمر: والخفان مع الغنى؟ قال: قد لبستهما مع من هو خير منك، يعني رسول الله ﷺ (¬٤). وذكره الطحاوي فقال: روي عن عامر بن ربيعة قال: خرجت مع ابن عمر فرأى ابن عوف .. الحديث. وفيه: فعلته مع من هو خير منك، مع رسول الله ﷺ، فلم يعبه علي. وهو ظاهر أنه رآه ولم ينكره.

قال ابن قدامة: ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ، فإن عمرو بن دينار روى الحديثين جميعًا، وقال: انظروا أيهما كان قبل.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 442 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.