Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 237

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٢٧ - باب سواك الرطب واليابس للصائم

فلا شيء عليه، ولا بأس به للعالم الذي يعرف كيف يتقي ذلك، ومن وصل من ريقه إلى حلقه فعليه القضاء (¬١).

وقال ابن بطال (¬٢): اختلف العلماء في السواك للصائم في كل وقت من النهار، وأجازه الجمهور، قَالَ مالك: أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في أي ساعات النهار شاء، غدوة وعشية، ولم أسمع أحدًا من أهل العلم يكره ذَلِكَ ولا ينهى عنه (¬٣).

وقد روي ذَلِكَ عن عائشة وابن عمر وابن عباس، وبه قَالَ النخعي وابن سيرين وعروة والحسن (¬٤).

وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (¬٥)، وقال عطاء: أكرهه بعد الزوال إلى آخر النهار من أجل الحديث -يعني السالف في خلوف فم الصائم (¬٦) - وهو قول مجاهد (¬٧) وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق

وأبو ثور (¬٨)، وحجة القول الأول ما نزع به البخاري من قوله ﷺ: "لولا أن أشق عَلَى أمتي لأمرتهم بالسواكِ عند كل وضوء" (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 237 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.