Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 238

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٢٧ - باب سواك الرطب واليابس للصائم

وهذا يقتضي إباحته في كل وقت، وعلى كل حال؛ لأنه لم يخص النهار من غيره. وهذا احتجاج حسن لا مزيد عليه.

واختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائم، فرخصت فيه طائفة، وروي ذَلِكَ عن ابن عمر وإبراهيم وابن سيرين وعروة (¬١)، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور.

وكرهته طائفة، روي عن الشعبي وقتادة والحكم (¬٢)، وهو قول مالك (¬٣).

حجة الأول إطلاق الحديث، فإنه لم يخص الصائم من غيره بالإباحة، لذلك لم يخص السواك اليابس من غيره بالإباحة، فدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطبًا أو يابسًا، ولو افترق حكم الرطب من اليابس في ذَلِكَ لبينه؛ لأن الله تعالى فرض عليه البيان لأمته (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 238 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.