الحسين- أنه تجب عليه الكفارة والحالة هذِه، فإن فاته بغير عذرٍ أو به وتمكن ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء:
أحدهما: يصوم عنه وليه، وهو قول طاوس (¬١)، والحسن (¬٢)، والزهري (¬٣)، وقتادة (¬٤)، وبه قال أبو ثور وأهل الظاهر (¬٥) واحتجوا بأحاديث الباب، قال محمد بن عبد الحكم: ولا أرى بأسًا به.
وفيه قول ثانٍ: أنه يصوم عنه في النذر خاصة ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهو قول أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد وحكاه ابن قدامة عن ابن عباس وأبي ثور (¬٦).
والثاني: لا يصوم أحد عن أحد، وهو قول ابن عمر (¬٧)، وابن عباس (¬٨)، وعائشة (¬٩)، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 378 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7630)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.