Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 379

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٤٢ - باب من مات وعليه صوم

وعزاه إلى الجمهور القاضي عياض (¬١)، وابن قدامة (¬٢)، وحجة هؤلاء: أن ابن عباس لم يخالف في فتواه ما رواه إلا لنسخ علمه، لكن العبرة بما رواه على الأصح وكذلك روى عبد العزيز بن رُفيع، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه (¬٣)، ولهذا قال أحمد: إن معنى حديث ابن عباس في النذر دون القضاء من أجل فتيا ابن عباس، وقد ذكره البخاري في بعض طرقه في الباب، وقال أبو داود في حديث عائشة: معناه في النذر (¬٤).

ومعنى الأحاديث: الأول: أن يفعل عنه وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام، وقد جاء مثل ذَلِكَ في قوله ﵇: "الصعيد الطيب وضوء المسلم" (¬٥) فسمي التراب وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوء

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 379 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.