Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 619

  1. ٣٣ - كتاب الاعتكاف
  2. ١ - باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها

وللإجماع عليه (¬١) إذ قال الزهري: لا يصح الاعتكاف في غيره (¬٢)، وبه قال الحكم وحماد (¬٣)، وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراطه (¬٤) (¬٥)، وقال الجوني من أصحابنا: الجماعة إذا كانت في بعض مساجد العشائر أكثر من جماعة الجامع فالمسجد أولى منه. وعند أبي يوسف أن الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز أداؤه في غيره.

فرع: قد يتعين الجامع في صورة وهي: ما إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها فإن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح، قاله القاضي الحسين.

فرع: يصح في سطح المسجد ورحبته.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 619 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.