فرع: لا بأس بتطييبه. قال الشافعي في "الأم": ولا بأس بأن يقص فيه: لأنه وعظ وتذكير (¬١).
فرع: في "شرح الهداية": أنه يكره التعليم في المسجد بأجر، وكذا كتابة المصحف بأجر، وقيل: إن كان الخياط يحفظ المسجد فلا بأس أن يخيط فيه.
فائدة: قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر (¬٢).
فرع: من نوى اعتكاف مدة، وشرع فيها فله الخروج منها خلافًا لمالك (¬٣)، وادعى ابن عبد البر (¬٤) عدم اختلاف الفقهاء في ذَلِكَ وأن القضاء لازم عند جميع العلماء فإن لم يشرع فالقضاء مستحب. ومن العلماء من أوجبه إن لم يدخل فيه، واحتج بحديث عائشة: كان يعتكف العشر الأواخر .. الحديث.
وفيه: فأتى معتكفه (فلما اعتكف أفطر عشرًا) (¬٥) من شوال، (¬٦) وهو قول غريب.
قال الترمذي: لما قطع اعتكافه من أجل أزواجه قضاه على مذهب من يرى قضاء التطوع إذا قطعه (¬٧). قلت: لكنه لم يشرع فيه.