Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 621

  1. ٣٣ - كتاب الاعتكاف
  2. ١ - باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها

فرع: لا بأس بتطييبه. قال الشافعي في "الأم": ولا بأس بأن يقص فيه: لأنه وعظ وتذكير (¬١).

فرع: في "شرح الهداية": أنه يكره التعليم في المسجد بأجر، وكذا كتابة المصحف بأجر، وقيل: إن كان الخياط يحفظ المسجد فلا بأس أن يخيط فيه.

فائدة: قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر (¬٢).

فرع: من نوى اعتكاف مدة، وشرع فيها فله الخروج منها خلافًا لمالك (¬٣)، وادعى ابن عبد البر (¬٤) عدم اختلاف الفقهاء في ذَلِكَ وأن القضاء لازم عند جميع العلماء فإن لم يشرع فالقضاء مستحب. ومن العلماء من أوجبه إن لم يدخل فيه، واحتج بحديث عائشة: كان يعتكف العشر الأواخر .. الحديث.

وفيه: فأتى معتكفه (فلما اعتكف أفطر عشرًا) (¬٥) من شوال، (¬٦) وهو قول غريب.

قال الترمذي: لما قطع اعتكافه من أجل أزواجه قضاه على مذهب من يرى قضاء التطوع إذا قطعه (¬٧). قلت: لكنه لم يشرع فيه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 621 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.