وفي رواية أخرى أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة (¬١).
فرع:
يكره في المسجد الفصد والحجامة في إناء، والأصح: أنه يحرم بول فيه في إناء لقبحه؛ ولهذا يجوز الفصد مستقبل القبلة بخلاف البول. قال ابن قدامة: الكل حرام. وعن ابن عقيل: يجوز الفصد في
طست كالمستحاضة، وفرق بأن المستحاضة لا يمكنها التحرز إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد (¬٢).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 660 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7908)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.