Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 46

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات

وقال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرساله فيما علمته، وقد أسنده جماعة عن هشام (¬١).

قَالَ ابن أبي شيبة: حَدَّثنَا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عنها. وقال حوثرة بن محمد: ثَنَا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه عنها، فذكرته (¬٢). وساقه البخاري خوفًا عَلَى الوسواس في المكاسب إذ لا فرق بينهما.

إذا تقرر ذَلِكَ: فـ (يريب) في أثر حسان بفتح الياء، قَالَ أبو العباس: يقال: رابني الشيء: إذا تبينت منه الريبة، وأرابني: إذا لم أتبينها، وقال غيره: أراب في نفسه وراب غيره. ورابني أفصح من أرابني.

وحسان هذا عابد، روى عن الحسن، وعنه ابن شوذب وغيره (¬٣).

وقد أسلفنا في الباب قبلُ: الشبهات ما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني وتساوت فيه الأدلة، ولم يغلب أحد الطرفين صاحبه. وبيان ذَلِكَ في حديث عقبة بن الحارث.

وذلك أن الجمهور ذهبوا إلى أنه ﷺ أفتاه بالتحرز من الشبهة وأمره

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 46 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.