Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 47

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات

بمجانبة الريبة؛ خوفًا من الإقدام عَلَى فرج يخاف أن يكون الإقدام عليه ذريعة إلى الحرام؛ لأنه قد قام دليل للتحريم بقول المرأة: أنا أرضعتهما. لكن لم يكن قاطعًا ولا قويًّا؛ لإجماع العلماء أن شهادة امرأة واحدة لا يجوز في مثل ذَلِكَ. كذا ادعاه ابن بطال (¬١)، وقد أفسدناه في كتاب: العلم، لكن أشار عليه الشارع بالأحوط، يدل عليه أنه لما أخبره أعرض عنه، فلو كان حرامًا لما أخبرها وأعرض عنه بل كان يجيبه بالتحريم، فلما كرر عليه مرة بعد أخرى أجابه بالورع.

وأما حديث: "احتجبي منه" وهو حديث عائشة فالكلام عليه من أوجه:

أحدها: في الأسماء الواقعة فيه:

سعد بن أبي وقاص -مالك- بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أحد العشرة فارس الإسلام، أسلم سابع سبعة، مات سنة خمس وخمسين (¬٢). وعبد بن (موسى) (¬٣) عامري من السادات. وزمعة -بفتح الميم وإسكانها وهو الأكثر (¬٤) - أمه عاتكة بنت الأخيف (¬٥) بن علقمة،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 47 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.