Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 154

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٢١ - باب ما قيل في اللحام والجزار

وفيه: كراهة طعام الطفيلي؛ لأنه مقتحم غير مأذون له. وقيل: إنما استاذن الشارع؛ لأنه لم يكن بينه وبين القصاب في دعاه من الوئام والمودة ما كان بينه وبين أبي طلحة، إذ قام هو وجميع من معه، وقد

قال تعالى ﴿أَو صدِيقِكم﴾ [النور: ٦١].

وفيه: الشفاعة حيث شفع للرجل عند صاحب الطعام بقوله: "إن شئت أن تأذن له".

وفيه: الحكم بالدليل؛ لقوله: (فإني عرفت في وجهه الجوع).

وفيه: أكل الإمام والعالم والشريف طعام الجزار، وإن كان في الجزارة شيء من الضعة؛ لأنه يمتهن فيها نفسه، وإن ذلك لا ينقصه ولا يسقط شهادته إذا كان عدلًا.

وفيه: مؤاكلة القصَّاب وهو الجزار. والقصاب: الجزار، قاله صاحب "العين" (¬١).

وقال القرطبي: اللحام هو الجزار، والقصاب على قياس قولهم: عطار وتمار (¬٢) للذي يبيع ذلك.

ومعنى (خامس خمسة): أحد خمسة.

وفيه: دلالة على ما كانوا عليه من شدة العيش ليوفى لهم الأجر، وهذا التابع كان ذا حاجة وفاقة وجوع.

واستئذان صاحب الدعوة بيان لحاله وتطييب لقلبه ولقلب المستأذن، ولو أمره بإدخاله معهم لكان له ذلك، فإنه كان ﵇ قد أمرهم بذلك حيث قال:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 154 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.