Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 155

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٢١ - باب ما قيل في اللحام والجزار

"طعام الاثنين كافي الثلاثة" (¬١).

وقال: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، أو رابع فليذهب بخامس" (¬٢)، والوقت كان وقت فاقة وشدة، وكانت المواساة واجبة إذ ذاك، ومع ذلك استاذن تطييبًا لقلبه وبيانًا للمشروعية في ذلك، إذ الأصل أن لا يتصرف في ملك أحد إلا بإذنه (¬٣).

ويستحب لصاحب الطعام أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة.

ونقل ابن التين عن الداودي: جائز أن يقول: خامس خمسة، وخامس أربعة، قال تعالى ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾ [التوبة: ٤٠].

واعلم أن البخاري بوَّب لهذا في كتاب: الأطعمة، باب: الرجل يتكلف الطعام لإخوانه (¬٤)، ولم يترجم كذلك لحديث أبي طلحة، والسر فيه كما قال ابن المنير أن هذا قال لغلامه: اصنع لي طعامًا لخمسة فكانت نيته في الأصالة التحديد: ولهذا لم يأذن الشارع للسادس حتى لو أذن له، وقد عرف أن التحديد (بحد) (¬٥) ينافي البركة (¬٦)، والاسترسال في فعله أبو طلحة يلائم البركة، والتحديد

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 155 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.