Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 209

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٣٤ - باب شراء الدواب والحمير

وقوله: (فوزن لي أوقية) هكذا هو بالألف، وادعى ابن التين أنه وقع بدونها (¬١).

وفيه: التوكيل في القضاء، قاله الداودي.

وفيه: الرجحان في الوزن، ولعله كان يأمره (¬٢) الوكيل، والوكيل لا يرجح إلا بالإذن. ومذهب مالك والشافعي والكوفيين: أن الزيادة في البيع من البائع والمشتري والحط من الثمن يجوز، سواء قبض الثمن أم لا، على حديث جابر، وهي عندهم هبة مستأنفة. وقال ابن القاسم: هبة، فإن وجد بالمبيع عيبًا رجع بالثمن في الهبة. وقال أبو حنيفة: إن كانت الزيادة فاسدة لحقت بالعقد وأفسدته، وخالفه صاحباه (¬٣).

وقال الطحاوي: لا تجوز الزيادة في البيع (¬٤). وترك أصحابنا فيه القياس، ورجعوا إلى حديث جابر، وسنوضح ذلك في باب: استقراض الإبل.

واختلفوا في أحكام الهبة فعند مالك: أنها تجوز وإن لم تقبض.

وعند الشافعي والكوفيين: لا تجوز حتى تقبض، كما ستعرفه في أحكامها في بابه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 209 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.