Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 327

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

بيعها قبل قبضها؛ لأنها لا تنقل ولا تحول، وحمل مالك نهيه عن ربح ما لم يضمن عن الطعام وحده دون العروض والحيوان، فإنَّ ربحها حلال؛ لأنَّ بيعها قبل استيفائها حلال.

قال ابن المنذر: والحجة لهذا القول أنَّه ﵇ إنما نهى عن بيع الطعام قبل قبضه خاصة، فدل أنَّ غير الطعام ليس كالطعام، ولو لم يكن كذلك لما كان في تخصيصه الطعام فائدة، وقد أجمعوا أنَّ من اشترى جارية وأعتقها في تلك الحال قبل قبضها أنَّ عتقه جائز، فكذلك البيع -قلت: لا، فالشارع متشوف إلى فك الرقاب- وقال أبو ثور كقول مالك (¬١).

تنبيهات وفوائد:

الأول: قال الحميدي فيما حكاه أبو نعيم الأصبهاني: قال سفيان: حديث مالك بن أوس أصح حديث روي في الصرف (¬٢).

وخالف أبو الوليد ابن رشدٍ فقال: أصحها عندي حديث أبي سعيد الخدري (¬٣) -يعني الآتي بعد (¬٤) -، وكذا قاله أبو عمر ابن عبد البر (¬٥).

ثانيها: قوله: "الذهب بالذهب ربًا" كذا وقع هنا من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 327 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.