Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 328

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

وروى يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك: "الذهب بالورق" (¬١) وكذا رواه معن وجماعة عن مالك (¬٢).

وقال ابن أبي شيبة: أشهد على ابن عيينة أنَّه قاله كذلك (¬٣)، ولم يقل: "الذهب بالذهب" يعني: في حديث ابن شهاب هذا، ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في الكتاب بزيادة "والفضة بالفضة" (¬٤)، وكذا رواه أبو نعيم عن ابن عيينة، ولم يقله أحد عن ابن عيينة غيره، وكذا رواه الأوزاعي عن مالك (¬٥).

ثالثها: في البيهقي من حديث مجاهد، عن ابن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما هذا عهد نبينا ﷺ إلينا، ثم قال: قال الشافعي: هذا خطأ. ثم ساقه بإسناده إلى أنْ قال: هذا عهد صاحبنا إلينا، ثم قال الشافعي: يعني بصاحبنا؛ عمر بن الخطاب (¬٦).

واعترضه أبو عمر فقال: هذا غير جيد من الشافعي على أصله،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 328 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.