Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 404

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟

مرفوعًا: "حق المسلم على المسلم ست" فذكر منها: "وإذا استنصحك فانصح له" ذكره في الاستئذان (¬١).

وأخرجه البيهقي من حديث أبي حمزة. عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: "وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" (¬٢).

قال البيهقي: وروي معناه، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عن النبي ﷺ، وقيل: عنه عن أبيه، عمن سمع النبي ﷺ (¬٣).

وفيه: النهي عن بيع حاضر لبادٍ.

وشيخ البخاري في حديث ابن عباس هو الصلت (م) بن محمد، من أفراده عن مسلم، صالح الحديث (¬٤)، كالصلت بن مسعود، انفرد به مسلم، ثقة (¬٥).

إذا تقرر ذلك: فالبخاري أراد بحديث ابن عباس النهي، وبقول عطاء أن بيع الحاضر للبادي جائز بلا كراهة، وترجمته بعد تدل له، لأنَّ البدوي قد يستنصح الحضري.

ويحتمل أنْ يكون ﵇ قال ذلك على معنى المصلحة لأهل الحضر والنظر لهم؛ لالتزامهم الجماعة، وطلبهم للعلم والمذاكرة فيه. وقد قال (إثره) (¬٦): "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" أخرجه مسلم من حديث جابر وهو من أفراده (¬٧)، فإذا تولى الحضري البيع للبدوي رفع

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 404 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.