Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 405

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟

في أثمان السلعة، بخلاف تولي البدوي ذلك بنفسه، فربما سأل أقل من سؤال الحضري وينتفع بذلك أهل الحضر، ولم يزل ﵇ ينظر للعامة على الخاصة، فيريد البخاري على هذا التأويل أن ترك السمسرة على هذا التأويل، وترك بيع الحاضر للبادي من النصيحة للمسلمين.

قال الطحاوي: فعلمنا من النهي أنَّ الحاضر إنما نهي أن يبيع للبادي؛ لأنَّ الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين، فلا يكون لهم في ذلك ربح، وإذا باعهم أعرابي على غرته وجهله بالأسعار ربح عليه الحاضرون، فأمر ﵇ أنْ يخلي بين الأعراب والحاضرين في البيوع (¬١).

واختلف العلماء في ذلك، فأخذ قوم بظاهر الحديث، وكرهوا بيع الحاضر للبادي، روي ذلك عن أنس وأبي هريرة وابن عمر (¬٢)، وهو قول مالك (¬٣) والليث والشافعي (¬٤) ورخص فيه آخرون، روي ذلك عن عطاء كما ذكره البخاري (¬٥)، ومجاهد قال: إنما نُهي عنه في زمانه فأما اليوم فلا (¬٦). وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقالوا: قد عارض هذا الحديث حديث: "الدين النصيحة" لكل مسلم (¬٧)، فيقال لهم: هذا عام وما نحن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 405 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.