Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 429

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٣ - باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل

قال الحافظ أبو الفتح بن أبي الفوارس (¬١): هذا حديث غريب من حديث ابن شبرمة، عن مسعر وهذا الحديث تفرد به عبد الوارث بن سعيد (¬٢).

قال المهلب: وحديث بريرة أصل في العقوبة بالأموال؛ لأن مواليها أبوا الوقوف عند حكم الله وحكم السنة، فلما عرفت عائشة رسول الله ﷺ بإبائهم واستمرارهم على خلاف الحق باشتراطهم ما لا يجوز، قال لها: "اشترطي لهم ذلك" فإن ذلك غير نافعهم ولا ناقض لبيعهم،

فعاقبهم في المال بعشر ما وضعوا من الثمن، من أجل اشتراط الولاء واستبقائه لهم ولم يعطهم قيمة عقوبة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 429 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.