Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 430

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٣ - باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل

قال أبو عبد الله: فلو وقع اليوم مثل هذا وباع رجل جارية على أن يتخذها المشتري أم ولد وعلى أن لا يبيعها ولا يهبها، ثبت البيع ورجع البائع بقيمة ما وضع.

ولنذكر نبذة من فوائده وألفاظه:

ففيه: جواز كتابة الأمة، وكرهها القاضي في "معونته" (¬١) لما روي عن عثمان أنه قال: لا تكلفوا الأمة الكسب فتكتسب بفرجها (¬٢) وفيه: تنجيم الكتابة خلافًا للمالكية (¬٣)، والإعانة عليها، ويدل على أن الخير في الآية الصلاح والعفة لا المال.

وفيه: جواز السؤال للضرورة. لقولها: أعينيني.

وفيه: أخذ المكاتب للزكاة: وهو المعني بقوله ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠] خلافًا لمالك.

وفيه: جواز بيع المكاتب، وقد يقال: إنها عجزت نفسها، وأجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة والشافعي (¬٤).

وفي تعجيز المكاتب ثلاثة أقوال عند المالكية: ثالثها: ما في "المدونة": نعم، إلا أن يكون له مال ظاهر (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 430 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.