Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 432

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٣ - باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل

أو خصت به عائشة، أو لم يكن الشرط في العقد، فهذِه تأويلات، وخطبته ﵇ علي رءوس الأشهاد أبلغ في النكير وأوكد في التنفير.

وقوله: "قضاء الله أحق" وفي لفظ: "شرط الله أحق" (¬١) يعني قوله تعالى: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] وقوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧] فأثبت الولاء للمعتق.

وفيه: الابتداء بالحمد عند الموعظة.

وفيه: دليل على ابن عباس القائل بأن المكاتب حر بنفس الكتابة، لانتقال الولاء إلى عائشة، وعندنا وعند مالك: أنه عبد ما بقي عليه درهم (¬٢)، وعند ابن مسعود: يعتق بأداء نصف كتابته.

وفيه: أن المسئول لا يجب عليه أن يعطي سائله إذا لم يخف عليه هلكة من موت أو أسر.

وفيه: أن العدة لا تلزم؛ لأنه ﵇ لم يلزمها ما شرطت لهم، ورد ذلك عليهم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 432 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.