Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 464

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٤ - باب تفسير العرايا

لأن العرية إنما هي (العطية) (¬١)، ألا ترى إلى مدح الأنصار إذا مدحهم إذ يقول -يعني سويد بن أبي الصلت- فيما ذكره القرطبي (¬٢) -أو حسان بن ثابت فيما ذكره ابن التين-:

ليست بسنهاء ولا رجبيةٍ … ولكن عرايا في السنين الجوائح

أي: كأنهم يعرونها في السنين الجوائح، فلو كانت العرية كما ذهب إليه مالك، لم يكونوا ممدوحين بها إذ كانوا يُعطون كما يُعطون، ولكن العرية بخلاف ذلك، فإن قلت: فقد ذكر في حديث زيد بن ثابت: نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا (¬٣)، فصارت في الحديث بيع ثمر بتمر.

فالجواب: أنه ليس في الحديث من ذلك شيء، إنما فيه ذكر الرخصة في العرايا، مع ذكر النهي عن بيع الثمر بالتمر، وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف.

فإن قلت: قد ذكر التوقيف في حديث أبي هريرة على خمسة أوسق،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 464 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.