Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 465

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٤ - باب تفسير العرايا

وفي ذكر ذلك ما ينفي أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه.

فالجواب: أنه ليس فيه ما ينفي شيئًا مما ذكرت، وإنما يكون ذلك كذلك لو قال: لا تكون العرية إلا في خمسة، وأما إذا كان الحديث إنما فيه: رخص في العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، فذلك أنه ﷺ رخص فيه لقوم في عرية لهم هذا مقدارها. فنقل أبو هريرة ذلك

وأخبر بالرخصة فيما كانت (¬١).

وفي "الاستذكار" لابن عبد البر: عن محمود بن لبيد بطريق فيها

انقطاع أنه قال لرجل من الصحابة، إما زيد بن ثابت وإما غيره: ما عراياكم هذِه؟ قال: فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يأتي ولا بيدنا ما نبتاعه به؛ فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بيدهم يأكلونها رطبًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 465 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.